الشيخ جعفر كاشف الغطاء

90

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

وتتضاعف الكراهة في الصلاة في مقابر المغضوب عليهم ، من الكفّار ونحوهم . ولا ترتفع الكراهة بالحائل ، وترتفع الكراهة بوجود حائل مانع عن البصر مستقرّ ، كجدار ونحوه . وتخفّ أو ترتفع بمثل اللَّبِنَة ( 1 ) أو العَنَزَة ( 2 ) أو نحوهما . والظاهر الاكتفاء في الحيلولة بوقوف إنسان أو حيوان أو فصل عشرة أذرع عن القبر . ومنها : مكان العبور ، وما فيه مظنّة المرور لإنسان أو حيوان ، كلب أو غيره ، من غير قُرب إلى جدار ونحوه ، فيخصّ به ، فترتفع الكراهة ، ومن دون قَلَنسوَة أو عَنَزة أو كومة تراب أو خطَّ يكون علامة الاحتجاب ، فتخفّ الكراهة ، أو ترتفع . وينبغي أن يكون بينه وبين الستر ما لا يزيد على مَربض فرس . وأمّا مع أمن المار فلا استتار ، ويحتمل ثبوت الاستحباب لنفسه . والظاهر اختلاف مراتب الاستحباب باختلاف كيفيّة الاحتجاب قوّة وضعفاً ، فأوّل المراتب الجدار مثلًا ، ثمّ مؤخّر الرجل ، ثمّ العنزة ، ثمّ الحجر ، ثمّ السهم ( 3 ) ، ثمّ الخط . ومنها : الطرق التي يتكرّر الوطء عليها في البلد أو في الصحراء ، ولا اعتبار بالمرّة والمرّتين مثلًا . والظواهر من الجوادّ ( 4 ) إذا تكرّر الوطء عليها يجري عليها حكمها . ومع الهجر يلغو الحكم على الأقوى . وفي إلحاق الطرق المرفوعة ، وبين الدارين مع التكرّر وجه . ومنها : ما يكون إلى المرأة النائمة على ما قيل ( 5 ) . ومنها : بيت فيه مجوسيّ ، وإن كان مع مسلم . ولا بأس باليهودي ، والنصراني والمشترك ( 6 ) .

--> ( 1 ) اللبنة : واحدة اللبن ، بكسر الباء ، وما يعمل من الطين ويبنى به ، المصباح المنير : 548 . ( 2 ) العَنَزة : وهي شبه العُكّازة . أساس البلاغة 2 : 143 . وقال الخليل : في طرفها الأعلى زُجّ يتوكّأ عليها الشيخ . العين 1 : 356 . ( 3 ) السهم : واحد من النبل . وقيل : السهم نفس النصل . المصباح المنير : 292 . ( 4 ) الجوادّ : جمع جادّة ، الطريق . جمهرة اللغة 2 : 1038 . ( 5 ) الشهيد في الدروس 1 : 155 . ( 6 ) في « س » : والمشرك .